عقوبة الضرب المفضي الى
الموت في الاسلام والقانون الوضعي
ان الضرب المفضي الى الموت في القانون يشبة القتل شبة العمد في الشريعة
الاسلامية ومع هذا التشابة في الجريمة الا ان الاختلاف في علاج هذة الجريمة بينهما
كبير
والشرح بالتفصيل:
اولا:عقوبة الضرب المفضي الى الموت في الشريعة الاسلامية:
تنقسم الى عقوبة تعزيزية وعقوبة مادية
العقوبة التعزيزية:
فنظرة الشريعة الاسلامية في الجريمة والعقوبة نظرة موضوعية ومحققة للعدالة بين الناس في كل زمان ومكان ومحققة للغرض من مشروعية العقوبة عند كل الناس ويقصد بها عقوبة التعزيز وهي التي تكون العقوبة فيها مرنة بين التخفيف والتشديد بما يلائم الجريمة والشخص الجاني ومصلحة المجني علية ونظرة الشريعة على المجني علية انة فرد من افراد المجتمع لة ذاتيتة وحقوقة والحافظة على هذة الحقوق وعدم الاعتداء عليها فلا فرق بين الحاكم والمحكوم فالكل اما شرع الله سواء.
العقوبة المادية:
فهي ايضا عقوبة موضوعية ومقررة وعروفة للجميع وهي تتمثل في الدية والكفارة والحرمان من الميراث.
والدية ثابتة فلا فرق بين الحاكم والمحكوم حتى ولو كان المجني علية صاحب
حرفة يحتقرها الناس كالقمامة والدباغة والحجامة.
وهذة العقوبة المالية يجب الحكم بها من مال عاقلة القاتل او من مال
الدولة(لن الدولة ترث من لا وارث لة) وهي لا تسقط الا بالاداء او الابراء ولابد ان
تؤدى في خلال ثلاث سنوات ومقدارها مائة من الابل مغلظة او الف دينار من الذهب
الخالص (وهذا زيادة على مال الكفارة) مما يجعل الانسان يفكر ملايين المرات قبل
الاقدام على الضرب المفضي الى الموت او القتل شبة العمد.
ثانيا: عقوبة الضرب المفضي الى الموت في القانون الوضعي
تنقسم الى عقوبة جنائية وعقوبة مادية
العقوبة الجنائية في القانو الوضعي:
نجد ان القانون الوضعي جعل العقوبة موضوعية ولكنة حدد العقوبة فيها وحصرها بين حد ادنى وحد اقصي وهو ان صح في زمن لا تصح في اخر وان زجر فردا فلا يزجر اخر وبالتالى كانت العقوبة(قاصرة)
فالضرب المفضي الى الموت من حيث العقوبة الجنائية يخضع الجاني للمادة 236/ع
مصري واقصى عقوبة لها الاشغال الشاقة المؤقتى خمس عشر سنة .
وهي لا تخرج عن الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع
سنوات.
العقوبة المادية في القانون الوضعي:
تخضع العقوبة المادية للقانون الوضعي للتعويض المدني فقط.
والحكم في التعويض المدني يتم النظر في شخصية المجني علية وقيمتة
الاجتماعية بين الناس وحرفتة ومقدار الضرر الذي اصاب من يرثونة.
فالشريف لة تعويض يناسبة والغني لة تعويض يناسبة وصاحب الحرفة المربحة لة
تعويض يناسبة .
اما من كانت حرفتة لا تدر علية الا مالا قليلا فالتعويض يكون مناسبا لة على
قدر الضرر وقدر الحرفة التي يعمل بها.
وهذة النظرة فرقت الناس الى طبقات بعضها فوق بعض وهذا ما حاربتة الشريعه.
فلو مات المحكوم علية بالتعويض مفلسا ولم يترك مالا يؤخذ منة هذا التعويض
لضاع دم المجني علية هدرا وضاع ورثتة من بعده .
اما في الشريعه الاسلامية :فلا يضيع دم ولا مالا احد ( فهو إما علي الجاني
او عاقلتة او على الدولة) ولا يسقط الا بالاداء او الابراء في مدة اقصاها ثلاث
سنوات وهذة هي عدالة تشريع السماء.
إرسال تعليق