ميراث الأب في الاسلام
هناك ثلاث حالات يرث فيها الأب كما هو مبين في الاية القرآنية
وذلك لقولة تعالى(ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن
لم يكن له ولد وورثة أبواة فلأمة الثلث فإن كان لة أخوة فلأمة السدس ----)
الحالة الاولى: يرث الأب في تركة أولادة فرضاً في حالة وجود فرع وارث
مذكر ويكون ميراثة السدس.
مثال على ذلك : توفى رجل عن أب وثلاثة أبناء
فالأب يرث السدس فرضاً لوجود فرع وارث مذكر, والأبناء يرثوا الباقي
تعصيباً.
الحالة الثانية: يرث الأب في تركة أولادة بالتعصيب في حالة عدم وجود
فرع وارث مطلقاً.
مثال على ذلك : توفى رجل عن أب وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة .
فالأب يحجب الجد والأخ والأخت الشقيقة ويأخذ التركة كلها بالتعصيب.
الحالة الثالثة: يرث الأب في تركة أولادة بالفرض والتعصيب معاً في حالة
وجود فرع وارث مؤنث.
مثال على ذلك : توفى رجل عن أب وبنت وأم أب .
فالأب يرث السدس فرضاً لوجود فرع وارث مؤنث , والبنت ترث النصف لأنفرادها ,
وأم الاب محجوبة بالأب , ويرث الأب الباقي تعصيباً.
إرسال تعليق