موت المورث شرطا من شروط الارث
موت المورث قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا وقد يكون تقديرا
فالموت الحقيقي يكون بانعدام الحياة بعد وجودها ويثبت ذلك بالمشاهدة وقت
الوفاة او بالبينة المتصلة بالقضاء بالنسبة لغير الموجود.
اما الموت الحكمي يكون ذلك عندما يغيب شخص فترة طويلة ولا يدري هل هو ميت
ام حي فتستجد أمور تستدعي معرفة هذة الحالة فيرفع الامر الى القضاء لبحث الظروف
والقرائن والملابسات فإن ترجح لة انة قد مات فيصدر القضاء حكما باعتبارة ميتا
وتقسم التركة بين الورثة الموجودين.
أما الموت التقديري فيقصد بة موت الجنين في بطن امة التي يعتدى عليها فتلقية
ميتا , فموت هذا الجنين لم يكن حقيقيا مسبوقا بحياة , وكذلك لم يكن حكميا صادرا
بحكم قضائي , وإنما كان موتا تقديريا.
وقد أوجب الشارع عقوبة مالية على المعتدي يدفعها على أنها دية الجنين الذي
مات باعتدائة على أمة.
وقد أختلف الفقهاء حول الجنين:
فمذهب الحنفية يقول: الجنين في بطن امة يرث ويورث فإن سقط ميتا فإن
مالة يكون من حق ورثتة الموجودين وقت نزولة ميتا.
جمهور الفقهاء: الجنين الذي نزل ميتا من بطن امة لا يرث لان الحياة التقديرية لا اعتبار
لها ما لم توجد بعدها حياة حقيقية , وهذا المذهب اخذ بة قانون المواريث المصري.
وهناك حالة اخرى وهي حالة المرتد عن الاسلام الذي يلحق بدار الحرب فإذا صدر
بلحوقة بدار الحرب مرتدا فإنة يعتبر ميتا من هذا التاريخ وتقسم التركة بين ورثتة.