الصفحات


التفريق بين الزوجين لحبس الزوج


اجاز قانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 التفريق بين الزوجين لحبس الزوج.
الزوج بشر يصيب ويخطئ ومن الازواج العاصي والمطيع والزوج العاصي الذي يرتكب الجريمة ويعاقب عليها فلا ينبغي ان تتضرر زوجنة بسبب جرائمة فمن الجرائم يكون الحكم فيها السنين الطوال وهذا يكون فية ضرر للزوجة ومنافيا لمقاصد الشريعة ، لذلك اعطاها القانون الحق في طلب الطلاق طبقا للنصوص والاحكام القانونية :
اولا النصوص القانونية:
تنص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على الاتي:
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة الحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب من القاضي بعد سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضرر ولو كان لة مال تستطيع للانفاق منة.
شرح المادة:
 تطبيق النص ينحصر في المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة تقيد الحرية وهي الحبس والسجن والاشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة اما اذا كان الحكم بالغرامة المالية فلا يطبق هذا النص ، ولو كانت العقوبة بالاعدام لا يطبق علية النص لان الحكم بالاعدام هي عقوبة سالبة للحياة (لكن هناك ثغرة في هذا القانون لان اجراءات تنفيذ الحكم بعقوبة الاعدام تستغرق اعواما كثيرة مما يصيب الزوجة ضررا كبيرا)
ثانيا الاحكام التي جاء بها القانون:
*- اعتمد المشرع في المادة(14) على الغياب الفعلي وليس على الزوجة الا اثبات واقعة الحبس ويكون حكم نهائي مدتة ثلاث سنوات فأكثر ولا يشترط ان تثبت الزوجة انها متضررة لان الضرر مفترض لا محالة حتى ولو كان للزوج مال تستطيع الزوجة الانفاق منة .
*- يسري حكم التطليق بالمحكمة بسبب حبس الزوج سواء حوكم في وطنة وحبسة تم داخل اقليم الدولة او حوكم خارج وطنة وكان الحبس خارج اقليم الدولة ويكفي العلم بحبسة .
شروط التطليق للحبس:
1-   ان تكون العقوبة مقيدة للحرية (فالعقوبات السالبة للحياة والعقوبات المالية لا يجوز فيها التطليق لهذا السبب وكذلك لا يعتبر الاعتقال حبسا بالنسبة للمادة 14 لسنة 1929 لان الرأي الراجح ان الاعتقال غير الحبس وذلك لان الحبس لة عذر غير مشروع اما الاعتقال فهو اجراء وقائي من اختصاصات سلطات الامن)
2-   ان يصدر بالعقوبة حكم نهائي ويكون الحكم نهائي في الاحوال الاتية
-         اذا لم يكن الحكم قابلا للطعن بسبب طبيعتة.
-         اذا كان الحكم استنفذ كل طرق الطعن فية والجائزة قانونا
نوع الطلاق الذي تحكم بة المحكم
يتضح نوع الطلاق الذي تحكم بة المحكمة من نص المادة (لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة الحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب من القاضي بعد سنة من حبسة التطليق علية بائنا للضرر ولو كان لة مال تستطيع للانفاق منة.)
فالحكم يكون تطليقا بائنا ينطق بة القاضي ويكون ساريا من وقت النطق بة.

Post a Comment

أحدث أقدم